الشيخ الطوسي
484
الخلاف
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الطهارة ، فمن حكم في ذلك بالنجاسة فعليه الدلالة . ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان : أحدهما مثل ما قلناه وقالوا : يجري مجرى العرق ( 2 ) ، والآخر يجري مجرى الوذي والمذي ( 3 ) . دليلنا : ما ذكرناه في طهارة المذي ( 4 ) . مسألة 229 : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم ، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل ( 5 ) عنه . ووافقنا الشافعي في بول الصبي ( 6 ) ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 7 ) وبه قال أحمد وإسحاق ( 8 ) . وقال الأوزاعي والنخعي : يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم ( 9 ) . وقال أبو حنيفة : يجب غسل جميعه ، والصبي والصبية سواء ( 10 ) .
--> ( 1 ) الأم 1 : 55 ، والمجموع 2 : 552 . ( 2 ) المجموع 2 : 570 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) تقدم في المسألة 60 من كتاب الطهارة فراجع . ( 5 ) في نسخة يزول . ( 6 ) المجموع 2 : 589 و 590 ، والوجيز 1 : 9 ، وكفاية الأخيار 1 : 41 و 42 ، والمحلى 1 : 102 ، ونيل الأوطار 1 : 58 . ( 7 ) المحلى 1 : 102 ، ونيل الأوطار ، 1 : 58 ، والمجموع 2 : 590 . ( 8 ) المجموع 2 : 590 ، والمحلى 1 : 102 ، ونيل الأوطار 1 : 58 . ( 9 ) المجموع 2 : 590 . ( 10 ) المحلى 1 : 102 ، ونيل الأوطار 1 : 58 ، والوجيز 1 : 9 ، والمجموع 2 : 590 .